365
[القول في مناسك منى يوم النحر]
القول في مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.
[أما الرمي]
أما الرمي: فالواجب فيه النيّة، و العدد و هو سبع، و إلقاؤها بما يسمّى رميّا، و إصابة الجمرة بفعله، فلو تمّمها بحركة غيره لم يجز.
و المستحبّ، الطهارة، و الدعاء.
و أن لا يتباعد بما يزيد على خمسة عشر ذراعا، و أن يرمي خذفا، و الدعاء مع كلّ حصاة، و يستقبل الجمرة العقبة، و يستدبر القبلة، و في غيرها يستقبل الجمرة و القبلة.
[أمّا الذبح: ففيه أطراف]
و أمّا الذبح: ففيه أطراف.
[الطرف الأول في الهدي]
(الأول) في الهدي، و هو واجب على المتمتّع خاصّة، مفترضا و متنفّلا، و لو كان مكّيّا، و لا يجب على غير المتمتّع، و لو تمتّع المملوك
و في رواية حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين، من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم 1.
و بما رواه ابن بابويه، في من لا يحضره الفقيه، عن حنّان بن سدير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: يجزيك ان تأخذ حصى الجمار من الحرم كلّه، الاّ من المسجد الحرام، و مسجد الخيف 2.
فأمّا استثناء المساجد كلّها، فمذهب شيخنا دام ظلّه، بناء على تحريم إخراج الحصى من المساجد، و هو أحوط.