364
و يجوز من أيّ جهات الحرم شاء، عدا المساجد.
و قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف. (1) و يشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، و يستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقّطة.
و تكره الصلبة و المكسّرة.
النحر، فإذا طلعت الشمس، فليس له حجالحديث 1.
و بما رواه الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعا. قال (فقال خ ل) :
له الى طلوع الشمس يوم النحر، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حج، و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل (الحديث) 2.
و هو اختيار ابن أبي عقيل.
و لنا في الإجماعين تردّد و الحقّ إسقاطهما، و توهم المتأخر من قول المرتضى (يوم النحر) جميع اليوم، و هو غلط، بل مراده الى الزّوال.
>القول في الوقوف بالمشعر<
(«قال دام ظله» : و يجوز من اىّ جهات الحرم شاء عدا المساجد، و قيل عدا المسجد الحرام، و مسجد الخيف.
القائل (بالمسجدين خ) هو الشيخ، متمسّكا بما رواه محمد بن إسماعيل، عن حنّان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، الاّ من المسجد الحرام و مسجد الخيف 3.