347
و قيل: يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، و يعيد لو وجده. (1) و يجزي غسل النهار ليومه، و كذا الليل لليلته ما لم ينم.
و لو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
و أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة، و لو لم يتفق فعقيب ست ركعات، و أقلّه ركعتان يقرأ في الأولى الحمد و الصمد، و في الثانية الحمد و الجحد، و يصلّي نافلة الإحرام و لو في وقت الفريضة ما لم يتضيّق.
[أمّا الكيفية]
و أمّا الكيفية فتشتمل على الواجب و الندب:
فالواجب ثلاثة:
(الأول) النية و هي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحجّ أو العمرة،
امّا الأوّل فلأنّه لا خلاف انّ الحلق أفضل من تركه، و أفضل الخلق، لا يخلّ بالأفضل.
و أمّا الثاني فمبرهن (فقد برهن خ) عليه في أصول الفقه، و كذا ظاهر الروايات دال على الوجوب 1، و قد قيل في قوله عزّ من قائل «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» 2التفث هو الحق.
(«قال دام ظله» : و قيل يجوز تقديم (ان يقدّم خ) الغسل على الميقات، لمن خاف عوز الماء، و يعيد لو وجده.
القائل هو الشيخ في كتبه، و عليه أتباعه، و تردّد شيخنا دام ظله، لعدم وقوفه