346
[القول في الإحرام]
القول في الإحرام و النظر في مقدّماته و كيفيته و أحكامه.
[مقدّماته]
و مقدّماته كلّها مستحبّة، و هي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتّع، و يتأكّد إذا أهلّ ذو الحجّة.
و تنظيف جسده، و قصّ أظفاره، و الأخذ من شاربه، و إزالة الشعر عن جسده و إبطيه بالنّورة، و لو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، و الغسل.
و لو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
المجمل يفيد الوجوب، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: خذوا عنّى مناسككم 1و الأمر يقتضي الوجوب، و ظاهر الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام 2.
أمّا الحلق و التقصير، فذهب الشيخ في كتاب الجمل و النهاية و التبيان الى الندب، و اختاره المتأخر.
و ظاهر كلامه في المبسوط يفوح منه الوجوب، و عليه المفيد و سلاّر، و ظاهر كلام ابن بابويه في المقنع.
و قال ابن البراج: الحلق مستحب، و التقصير واجب.
و ما أدري منشأ التفصيل.
و انّما قال شيخنا أشبهه الوجوب، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حلق 3و فعله في بيان المجمل يجب امتثاله.