348
و النوع من التمتّع أو غيره، و الصفة من واجب أو غيره، و حجّة الإسلام أو غيرها، و لو نوى نوعا و نطق بغيره فالمعتبر النيّة.
(الثاني) التلبيات الأربع، و لا ينعقد الإحرام للمفرد و المتمتّع إلا بها.
على ما يدلّ عليه، و ان كان يفتي به متابعة للشيخ و لعدم المانع، و يمكن ان يقال:
شرعيّته في الجمعة تدلّ على الجواز.
و استدل الشيخ بما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل، يغتسل بالمدينة لإحرامه، أ يجزيه ذلك من (عن خ) غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (الحديث) 1.
و في معناها اخرى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، لفظا بلفظ 2.
و قال الشيخ في التهذيب: انّما وردت هذه الروايات رخصة لمن خاف الاّ يجد الماء عند الميقات، و شيخنا تردّد في الاستدلال، إذ هي مطلقة، و الإطلاق ممنوع بالاتفاق.
و الذي أقوله: ان رواية ابن أبي عمير، حسنة الطريق، و تأويل الشيخ مرضيّ، و هو في رواية محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 3فلا بأس بالعمل به، و عليه المتأخر.