345
[أما المقاصد]
[المقصد الأول في أفعال الحج]
المقصد الأول في أفعال الحج:
و هي الإحرام و الوقوف بعرفات، و المشعر، و الذبح بمنى، و الطواف و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه.
و في وجوب رمي الجمار و الحلق و التقصير تردّد، أشبهه الوجوب. (1) و يستحبّ الصدقة أمام التوجّه، و صلاة ركعتين، و أن يقف على باب داره و يدعو، و يقرأ فاتحة الكتاب أمامه و عن يمينه و شماله، و آية الكرسي كذلك، و أن يدعو بكلمات الفرج و بالأدعية المأثورة.
عمل الأصحاب، أو بعضهم مع عدم المخالف.
و مع التعارض، يعمل بما يوافق الأصل، و الاّ بما عليه الأكثر، و مع خلو الأمرين، يعتبر الرواية (بالرواة خ) ، و يعمل بالأصحّ سندا.
>في أفعال الحج<
(«قال دام ظله» : و في وجوب رمي الجمار و الحلق و التقصير تردّد، أشبهه الوجوب.
أقول: الذي يظهر من فتاوى الأصحاب في الرّمي الوجوب، و قد صرح سلاّر بذلك، الاّ قول الشيخ فإنّه قال: و رمي الجمار مسنون.
و هو يحتمل ان يراد به الندب، و ان يراد به أنّ شرعيّته معلومة من السنّة.
و منشأ التردّد منه 1.
و التردّد ضعيف (لنا) أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، رمى 2، و فعله في بيان