334
و يكره أن تنوب المرأة الصرورة. (1)
[مسائل]
مسائل
[الاولى من أوصى بحجّة و لم يعيّن]
(الاولى) من أوصى بحجّة و لم يعيّن، انصرف إلى أجرة المثل.
[الثانية لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يبيّن]
(الثانية) لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يبيّن فإن عرف التكرار حجّ عنه حتى يستوفى ثلثه من تركته، و إلا اقتصر على المرّة.
[الثالثة لو أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بمال معيّن]
(الثالثة) لو أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بمال معيّن فقصر جمع ما يمكن به الاستيجار و لو كان نصيبه أكثر من سنة.
[الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميّت و عليه حجّة مستقرة]
(الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميّت و عليه حجّة مستقرة و علم أن الوارث (الورثة خ) لا يؤدّون جاز أن يقطع قدر اجرة الحج.
و الأوّل أشبه، لأنّ قطع الطريق داخل في الإجارة، و لذلك تتفاوت الأجرة بتفاوتها.
و أمّا أنّه لا تجب اجابته، و لو ضمن الحج في المستقبل، فهو اختيار شيخنا، و قال في النهاية: يلزم اجابته و الأوّل أشبه، ان كانت الإجارة معينة في السنة، و الثاني أصحّ، ان كانت في الذمّة.
(«قال دام ظله» : و يكره أن تنوب المرأة الصرورة.
ذهب الشيخ في النهاية و الاستبصار و المبسوط، الى المنع، و هو في رواية زيد الشّحام، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة 1.
فالشيخ رحمه اللّه عمل بهذه، و بما رواه الحسن بن محبوب، عن مصادف، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، أ تحج المرأة عن الرّجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة