330
و قيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة، و لو عجز (عن المشي خ) قيل:
يركب و يسوق بدنة، و قيل: يركب و لا يسوقه، و قيل: إن كان مطلقا توقّع المكنة، و إن كان معيّنا بسنة سقط لعجزه.
[الثالثة المخالف إذا لم يخلّ بركن]
(الثالثة) المخالف إذا لم يخلّ بركن لم يعد لو استبصر، و إن أخلّ أعاد.
[القول في النيابة]
القول في النيابة:
و يشترط فيه: الإسلام، و العقل، و ألاّ يكون عليه حج، فلا يصحّ نيابة الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن مخالف إلا عن الأب، و لا نيابة المجنون، و لا الصبي غير المميّز.
و لا بدّ من نيّة النيابة و تعيين المنوب عنه في المواطن و لا ينوب من وجب عليه الحج، و لو لم يجب عليه جاز و إن لم يكن حج.
و تصحّ نيابة المرأة عن المرأة و الرجل، و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ.
القول الأوّل: ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب الحج، و في النهاية في النذر، و لم اعرف به حديثا مرويّا.
و خرّج له شيخنا دام ظله في نكت النهاية وجها، مضمونه أنّ المشي ليس جزء من الحج، و لا صفة له، بل يتناول الطريق الموصل إليه، فكأنّه نذر أن يمشى تلك الطريق حاجّا، فإذا مشى في عامين حاجّا، فقد حصل الامتثال.
و قال المتأخّر: الحج الأوّل و الثاني غير مجز للإخلال بالشرط اللازم، لانتفاء المشروط، و ذهب الى القضاء ماشيا في القابل، و هو اختيار شيخنا في الشرائع.
هذا مع القدرة، فامّا مع العجز ففيه ثلاثة أقوال، قال الشيخ: يركب و يسوق