329
فإن ركب طريقه قضى ماشيا، و إن ركب بعضا قضى و مشى ما ركب،
أن يكون نذر ان يحج حجة الإسلام، فالإتيان بها وحدها كاف (و الثانية) ان يحج غيرها، فيأتي بهما وجوبا (و الثالثة) ان يكون نذر مطلقا، مجرّدا للنظر عن (الى خ) إحداهما، ففيه قولان.
قال في التهذيب و النهاية: ان حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام، و في النهاية، ان نوى حجة الإسلام لا يجزى عن النذر.
و استدل في التهذيب، برواية ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت اللّه الحرام، فمشى، هل يجزيه من (عن خ) حجة الإسلام؟ قال: نعم 1.
و اختار في الخلاف و الجمل، ان لا يجزى إحداهما عن الأخرى، و هو اختيار المتأخر و شيخنا.
و تردّد في المبسوط، قال: و الأولى ان لا يجزى، لأنّه لا يصحّ منه قبل حجة الإسلام، و لو قلنا يصح، كان قويّا، لعدم المانع.
و الذي اختاره، اختيار الخلاف و الجمل، و وجهه انّ موجب حجة الإسلام، قائم سابقا، و للنذر تأثير ضرورة، فيجب العمل بمقتضاه، و لأنه لا دليل على إجزاء إحداهما عن الأخرى.
(«قال دام ظله» : فإن ركب طريقه، قضى ماشيا، و ان ركب بعضا، قضى و مشى ما ركب، و قيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصّفة (1) ، الى آخره.