328
و لا تحجّ المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، و لا يشترط إذنه في الواجب، و كذا في العدّة الرجعية. (1)
[مسائل]
مسائل
[الأولى إذا نذر غير حجّة الإسلام لم يتداخلا]
(الأولى) إذا نذر غير حجّة الإسلام لم يتداخلا، و لو نذر حجّا مطلقا قيل: يجزي إن حجّ بنيّة النذر عن حجّة الإسلام، و لا تجزي حجّة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزي إحداهما عن الأخرى و هو أشبه. (2)
[الثانية إذا نذر أن يحجّ ماشيا وجب]
(الثانية) إذا نذر أن يحجّ ماشيا وجب و يقوم في مواضع العبور.
لم يمكنه الحج الاّ به، فيسقط مع الإمكان، و التهجم على الأموال المعصومة غير جائز إلاّ مع اليقين.
و استدل المتأخّر بأنّ الحج وجب على المتوفى من بلده، فكذا على من ينوب عنه، و ادّعى ورود الآثار (الروايات) على مدّعاه.
و الجواب عن الأوّل أنّا لا نسلّم ذلك، و المستند ما قدّمناه.
و عن الثاني، أنّ مجرد الدعوى غير مقبول، و بتقدير القبول، كيف انقلب و يعمل (يعلم خ) بأخبار الآحاد؟ و للشيخ قول آخر في مسائل مفردة (منفردة) انّ مع الاتساع يجب من بلده، و مع عدمه من حيث يتسع، و أراه قريبا.
(«قال دام ظله» : و لا تحج المرأة ندبا إلاّ بإذن زوجها، و لا يشترط اذنه في الواجب، و كذا في العدّة الرجعيّة.
معنى هذا الكلام انّ حكم المرأة، إذا كانت في العدة الرجعيّة، حكمها إذا كانت زوجة (زوجته خ) في اشتراط الاذن من الزوج في الندب، لا الواجب، و في البائنة لا يشترط على حال، لأنّ العلقة مقطوعة.
(«قال دام ظله» : إذا نذر غير حجة الإسلام، لم يتداخلا، و لو نذر حجا مطلقا، قيل يجزى ان حج بنيّة النذر عن حجة الإسلام، و لا تجزى حجة الإسلام عن النذر، و قيل لا تجزى إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه.
أقول: إذا اجتمعت حجة الإسلام و النذر، يفرض فيه ثلاث مسائل (الأولى)