327
و في اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما أنه لا يشترط. (1) و لا يشترط في المرأة وجود محرم، و يكفي ظنّ السلامة، و مع الشرائط لو حجّ ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه.
و الحجّ ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
و إذا استقرّ الحجّ فأهمل قضي عنه من أصل تركته.
و لو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن.
و قيل: من بلده مع السعة. (2) و من وجب عليه الحجّ لا يحجّ تطوّعا.
و قال في المبسوط: يستحب الاستنابة، و يعيد إذا زال العذر.
و هو أشبه، لأنّه غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق في النيابة، و في التمسك برواية عمّار 1ضعف، لضعف الرّاوي، و لأنّها حكاية حال، فلا تتعدى، و عليه المتأخر.
(«قال دام ظله» : و في اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة، قولان، أشبههما أنّه لا يشترط.
أقول: و قد تقدّم هذا البحث، فلا اعادة.
(«قال دام ظله» : و لو لم يخلف سوى الأجرة، قضي عنه من أقرب الأماكن، و قيل من بلده مع السّعة.
القول الأوّل للشيخ في المبسوط، و شيخنا دام ظله، و الثاني اختاره في النهاية و عليه المتأخّر.
و الأوّل أشبه (لنا) أنّ قطع الطريق غير واجب 2بالأصالة، بل بالتبع فيمن