326
و لو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدوّ ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أنه يستنيب (1) ، و لو زال العذر حجّ ثانيا، و لو مات مع العذر أجزأته النيابة.
قلنا: أن نقول: ليس في الخبر ما يدلّ على مدّعاه، بل مضمونه مقبول، و ذلك انّ من لم يقدر على الزاد و الراحلة و نفقة عياله قدر ما يرجع إليهم، لا يجب عليه الحج اتفاقا منا.
على انّ أبا الربيع مجهول الحال، و ما اخترناه مذهب الأكثرين، و عليه المتأخّر.
و ربّما يقتصر المرتضى في الناصريات على الصحة، و ارتفاع الموانع، و الزاد (و الراحلة خ) ، و (هو خ) وفاق لنا، لأنّه جعل هذه الشرائط، للعاقل الحرّ، و ارتفاع المانع يعمّ إمكان المسير، و تخلية السرب، و غير ذلك.
(«قال دام ظله» : و لو استطاع، فمنعه كبر، أو مرض، أو عدوّ، ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أنّه يستنيب.
هذه رواها معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: انّ عليا عليه السّلام، رأى شيخا لم يحجّ قطّ، و لم يطلق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه 1.
و في معناها اخرى: (عن علي بن حمزة) 2لكنّها غير مستندة الى الامام عليه السّلام.
و عليها فتوى الشيخ في النهاية، و ابن أبي عقيل في المتمسك.