91
(فيما استثنى من الطيب)
استثنى من حرمة استعمال الطيب خلوق الكعبة سواء كان فيه الزعفران أو المسك و غيرهما أم لا، و هو ضرب من الطيب مائع فيه صفرة، استثناه المحقق و غير واحد و نقل عليه الإجماع و تدل النصوص عليه ايضا.
منها ما عن عبد اللّه بن سنان، قال سألت أبا عبد اللّه عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس و لا يغسله فإنه طهور. 1و عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضرّه و لا يغسله 2عن حماد بن عثمان قال سئلت أبا عبد اللّه عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران 3