176التلف و لا يستطيع الصلاة و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر. 1و المراد من حلق الشعر في الرواية إزالة الشعر عن مكان المحاجم كما في الرواية السابقة لكنه لا خصوصية له بل هو لازالة الشعر و حلقه مطلقا.
عن حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر 2في صحيح معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان، قال: لا شيى عليه و لا يعود، قلت: كيف يحك رأسه، قال: بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر 3فهل يمكن الاستفادة من لفظة يقطع الشعر قطع النصف منه أم لا لأجل أن الحك بالأظافير انما يقطع من الأصل لا من النصف، و لكن القطع في حده يشمله، و يمكن ان يتجه كلام الجواهر بما ذكر إذ المقصود ان لا يزاحم المحرم الشعر و يقطعه و يزيله و لو لا ذلك لما يستفاد من تعبير الفقهاء بإزالة الشعر حرمة قطعه نصفا و رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و يحك الجسد ما لم يدمه 4و إلقاء الشعر المذكور في الرواية شامل لقطع الشعر نصفا و إزالته من الأصل و رواية على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيى عليه و من فعله متعمدا فعليه دم 5و الظاهر من ترتب الكفارة على شيى، حرمته، و انه منهي عنه و في خبر أخر