134
في الفسوق و حكمه حال الإحرام
لا إشكال في حرمة الفسوق على المحرم و ان وقع الخلاف في معناه كما يأتي و يدل عليه قوله تعالى اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ. 1و ظاهر الآية الكريمة نفى وجود الفسوق خارجا و انه يجب ان يكون الحج و اعماله خاليا عنه و ان الفسوق مانع عن عنوان الحج المطلوب و لازمه بطلانه به و كونه حكما وضعيا لا تكليفيا فقط.
و لكن المستفاد من المضامين المختلفة في الروايات من ترتب الكفارة على الفسوق في بعض الموارد و عدم اعادة الحج أو اعادة التلبية انه غير مفسد للحج مضافا الى الإجماع على عدم البطلان و انه حرام تكليفي فقط فما نقل عن المفيد قدس سره من فساد الحج به واضح الضعف.