133تلبس الثياب كلها الا ما استثنى بناء على صدق الثياب على الخفين و اما الجوربان فلا إشكال في صدق اللباس عليهما و تستثنى المحرمة عن حرمة اللبس.
و لو أشكل في جميع ما ذكر لأمكن القول بان دليل الاشتراك في الحكم بين الرجل و المرأة لا يشمل حرمة لبس الخفين على المحرمة من الأصل و لو شك في الشمول يكفى الشك في الحرمة في إجراء الأصل الموجود في المقام و هو عدم التكليف و البراءة منه و عدم الحرمة