97بعمومه لما نحن فيه أيضا، فمقتضى عموم وجوب الإحرام من الميقات على كل من يمر بها أن يدخل مكة محرما، و مقتضى عموم الطائفة الثانية عدم وجوب الإحرام و جواز الدخول محلا، و الإحرام بالحج من مكة حتى لا تنقطع العمرة الأولى عن الحج، و لا يقع الفصل بينهما، كما هو مقتضى قوله صلى اللّه عليه و آله «دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة» و مفاد كل ما يدل على أن المعتمر بالعمرة المتمتع بها مرتهن به حتى يقضي الحج، فيقع التعارض بين تلك الأدلة فيما إذا خرج من مكة بعد العمرة محلا و رجع قبل مضي الشهر.
فبناء على عموم الأدلة الدالة على أنه لا يدخل الحرم أحد إلا محرما، يجب عليه الإحرام من الميقات و دخول مكة محرما، و بناء على ما يستفاد من الطائفة الثانية الدالة على أن العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة و ان المعتمر مرتهن بحجه، يجب عليه أن يدخلها بغير إحرام لكي لا يقع الفصل بين العمرة و الحج، و لا بد من رفع التعارض اما بالنصوص الواردة في المقام، و اما بالأصل الجاري فيه.
يمكن أن يقال: ان حسنة حماد الدالة على أنه ان رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام، تخصص ما يدل على عدم جواز العبور من الميقات و دخول الحرم إلا بالإحرام، ان قلنا ان صدر الحسنة مجمل من جهة الشهر، و فسرناه بمعونة موثقة إسحاق بشهر التمتع