93ان ذيل رواية إسحاق معارض لصحيحة أبان و حفص، فإن الراوي لرواية إسحاق سأل الإمام عن حكم شهر الخروج بعد بيان حكم شهر التمتع و قال «فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه» فأجابه الإمام عليه السلام بأن أباه كان مجاورا و دخل و هو محرم بالحج.
و الإنصاف أن ذيل رواية إسحاق ظاهرة في وجوب الإحرام للحج إذا دخل في الشهر الذي خرج فيه، و هو غير معارض لما يدل على عدم وجوب الإحرام للعمرة في شهر الخروج 1، و لكن العمل برواية إسحاق و القول باعتبار شهر التمتع أوفق بالقواعد، خلافا لما اختاره في النهاية و المنتهى و التذكرة و وفاقا لما في المسالك و القواعد.
(البحث الخامس) من دخل مكة متمتعا و خرج منه حلالا
، ثم دخل بعد مضي شهر الإحرام و قبل مضي شهر الإحلال، فهل يجب عليه أن يدخل محرما بالعمرة أو يدخلها بغير إحرام؟ فيه تردد و اشكال.