82
أحكام التمتع
(منها) عدم جواز الخروج من مكة للمعتمر بعمرة التمتع، قبل أن يأتي بالحج. و يقع الكلام فيه في طي مباحث:
(البحث الأول) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
لا يجوز له الخروج من مكة بعد الإتيان بها قبل ان يحج، من غير اضطرار و حاجة لا محلا و لا محرما، لانه مرتهن بحجه، سواء علم أن الحج يفوت بالخروج أو احتمل ذلك أو علم أنه لا يفوته أصلا وفاقا للمشهور كما عن المدارك و الوسيلة و المهذب و الإصباح و موضع من المبسوط و النهاية.
و استدلوا بروايات: منها مرسلة موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا انه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: اني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر. فقال: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة و احتاج الى الخروج إليها.