80فلو أتى بعمرة التمتع لنفسه و أتى بحجة لغيره أو العكس لا يصح أو اتى بالعمرة لشخص و أتى بالحج لشخص آخر لا يصح تمتعا، و كذا لا يصح التمتع لو أتى شخص بالعمرة تمتعا و أتى شخص آخر بحجه كذلك، لما يستفاد من النصوص أن العمرة المتمتع بها و الحج عمل واحد مركب من عملين، و قد دخلت العمرة في الحج، لا يجوز التفكيك بينهما سواء كان لنفسه أو لغيره.
و عموم أدلة النيابة لا يشرع التفكيك فيما لم يشرع لنفس المنوب عنه، نعم لو ورد دليل على جواز التفكيك بين العمرة و الحج في النيابة عن الغير، يكشف به عن إلقاء الارتباط بينهما و عدم دخله في عمل النائب.
قد يستدل على جواز التفكيك برواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل حج عن أبيه أ يتمتع؟ قال:
نعم المتعة له و الحج لأبيه 1.
و الاستدلال مبني على أن يكون المقصود من قوله «أ يتمتع» الإتيان بعمرة التمتع لنفسه و الحج لأبيه، فعلى هذا يكون صريحا في جواز التفكيك بين العمرة و الحج و عدم اعتبار كونهما لشخص واحد. و لكن الرواية لا ظهور لها في ذلك، و ان كان يحتمل بعيدا بل المتبادر الى الذهن و الظاهر من قول السائل «أ يتمتع» هو السؤال عن جواز إتيان حج التمتع عن أبيه، و أجابه الإمام عليه الجواز