77إذا فات محله، و أما لو تذكر قبل فوت المحل يجب تداركه كما تقدم.
(الرابع) من ترك الإحرام لحج التمتع من بطن مكة لعذر
من الاعذار غير الجهل و النسيان، كخوف من العدو أو مرض و غيرهما، ثم ارتفع العذر، فهل يجب عليه الرجوع الى مكة و الإحرام منها أو يجوز له الإحرام من مكان ارتفع فيه عذره؟ وجهان.
لم أجد من تعرض للمسألة بخصوصها. نعم يشملها إطلاق كلمات الفقهاء قدس سرهم في أن المعذور يحرم من مكان يرتفع عذره فيجب عليه الإحرام من ذلك المكان، و لكن المتيقن منه ما لم يتمكن من العود إلى مكة و الإحرام من بطنها، و لا يبعد استفادة هذا الحكم من موثقة ابن بكير التي سنذكرها في الفرع الاتي.
(الخامس) لو أغمي عليه و لم يحرم من مكة
، فإن أفاق قبل الأعمال و تمكن من العود، رجع و أحرم من بطن مكة، و ان ترك و لم يرجع و أحرم من غير مكة عمدا فحجة باطل لا يجزيه، لانه أحرم من غير الميقات عمدا، و قد تقدم أنه باطل.
و أما إذا أفاق و لكن لا يتمكن من العود إلى مكة و الإحرام منها و درك الوقوفين بعد، حتى الاضطراري منهما، رجع الى حيثما أمكن و أحرم منه، و ان لم يتمكن من العود أصلا أحرم من مكانه كما تدل عليه موثقة ابن بكير.
محمد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير عن زرارة: عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا الى الميقات و هي لا تصلي