78فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة و هي طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا: تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت، لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها قد علم اللّه نيتها 1.
و المراد من النية ليس نية الإحرام، لأنها كانت جاهلة بجواز الإحرام، و مع الجهل كيف يمكن أن تنوي الإحرام، بل المقصود انها لم تترك الإحرام عمدا و عن عصيان و علم اللّه نيتها، و كانت نيتها أن الإتيان بجميع ما أمر اللّه تعالى به، و حيث ان الامام عليه السلام علل جواز الإحرام من مكانه مع عدم التمكن من العود الى الميقات، بعدم تركها الإحرام عن علم و عمد، يستفاد منه أن كل من فاته الإحرام من الميقات عن غير عمد و لم يتمكن من العود إليها و الإحرام منها، أحرم من مكانه و يصح حجه.
(السادس) من كان متمتعا فأغمي عليه عند الخروج من مكة،
أحرم عنه غيره، بأن يلبسه الثوبين و يلبى عنه، فإن أفاق قبل حلول وقت الأعمال أتى بالمناسك و لا شيء عليه و يصح حجه، لكونه محرما. و ان أفاق بعد مضي وقت الأعمال أو أثنائه بحيث لا يتمكن من درك ما فات من المناسك، كمن أفاق بعد الوقوفين حتى الاضطراري منهما، فحجة باطل، و يحل بعمرة مفردة كما تدل عليه روايات صحيحة: