76قاصدا له، خلاف الظاهر، فان المنساق الى الذهن من الجهل بالإحرام أو نسيانه، الجهل بأصل الإحرام و وجوبه لا الجهل بالتلبية و غيرها، و كذا النسيان.
و يعلم مما ذكر أنه لو ترك الإحرام جهلا أو نسيانا و أتى ببعض المناسك لا كلها، فلا إشكال في صحة ما أتى به و صحة حجه، لوضوح أنه إذا كان جميع المناسك مع الجهل بالإحرام أو نسيانه صحيحا، فالبعض أيضا كذلك، فان الفرق في الصحة و الاجزاء بين الإتيان بالكل و بين البعض، مما لا يساعده نظر العرف بل ينكره.
نعم القدر المتيقن من صحة البعض ما لو تذكر وجوب الإحرام بعد فوت محل البعض المأتي به، فإنه يكتفى به و يجزى، و أما إذا تذكر قبل فوت المحل وجب عليه الرجوع الى مكة و الإحرام منها، ثم يأتي بما أتى به من قبل ان تمكن من العود إليها، و الا يحرم من مكانه و يأتي به، بل الأحوط أن يحرم بعد الالتفات و يأتي بما أتى به من البعض، و لو بالاضطراري منه، كالوقوفين إن أمكن ذلك.
و مثل ما تقدم من الحكم بالصحة لو أحرم بالحج من غير مكة جهلا أو نسيانا، ثم تذكر بعد الإتيان بالمناسك كلها أو بعضها، من غير فرق بين كون المحل الذي أحرم فيه ميقاتا أو غير ميقات، فيأتي هنا ما أشرنا إليه من وجوب العود إلى مكة ان تمكن و كفاية الإحرام من موضعه إذا لم يتمكن، و ان الإتيان ببعض المناسك انما يجزي