75و المتيقن من مفاد الصحيحة صورة عدم التمكن من العود إلى مكة، كما في صورة الجهل، و الا لوجب عليه العود إلى مكة و الإحرام منها، بل الأحوط العود إليها مهما كان ميسورا و ان لم يبلغ مكة، ثم الإحرام من ذلك الموضع.
(الثالث) لو نسي الإحرام لحج التمتع أو جهل حتى أتى بجميع
المناسك
، فقد تم حجه و لا شيء عليه، كما صرح به في ذيل صحيحة علي بن جعفر، و يدل عليه موثقة ابن عمير الاتية.
محمد بن يعقوب بإسناده عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى. قال: تجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه و ان لم يهل 1.
و ظاهر قوله «و قد شهد المناسك كلها» اما تمام الحج أو مع العمرة، كما أنه يظهر من ترك الاستفصال عدم الفرق بين أنواع الحج و العمرة في هذا الحكم. و كذا الظاهر من قوله «إذا كان قد نوى ذلك» هو نية الإتيان بما فرض اللّه تعالى عليه من النسك، حتى لا يكون متعمدا في ترك الإحرام، و ان لم ينشئ الإحرام ظاهرا.
و حمله على نية الإحرام غير وجيه، لمنافاته للجهل به و نسيانه له. و كذا حمل الجهل و النسيان في الرواية على الجهل بلزوم التلبية و الإهلال و نسيانه مع العلم بوجوب أصل الإحرام و كونه