74إليها من دون تجديد الإحرام، و لا المرور بها، و كذا لا يكفي تجديد الإحرام من غيرها. و يأتي حكم من أحرم من غير مكة جهلا أو نسيانا.
لا يخفى أن المتيقن من مكة الذي يصح الإحرام منها و يجب في التمتع، ما كان موجودا في زمان صدور تلك الاخبار من حيث السعة و الضيق و الطول و العرض، و أما ما زيد عليه بمرور الزمان في القرون المتمادية و الأزمنة المتتابعة، فهو غير داخل في بطن مكة و شمول الأدلة له غير معلوم، و ان كان شمولها قويا في النظر.
(الثاني) لو ترك المتمتع الإحرام بالحج من مكة جهلا أو نسيانا
و مضى الى عرفات
، وجب العود إلى مكة و الإحرام منها، إذا تمكن منه و من الرجوع الى عرفات بعد الإحرام لدرك الوقوف.
و أما إذا لم يتمكن من العود أحرم من مكانه و لو كان بعرفات، و عليه تحمل رواية علي بن جعفر الدالة على وجوب الإحرام بعرفات.
محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال:
سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول «اللهم على كتابك و سنة نبيك» فقد تم إحرامه 1.
و عنه أيضا عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده. قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه 2.