107كما صنعت عائشة و لا هدي عليه 1.
و رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة؟ فقال:
يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر، و يمضي الى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه 2.
و منها رواية موسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة. قال: لا متعة له، يجعلها حجة مفردة و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة و يخرج إلى منى و لا هدي عليه، انما الهدي على المتمتع 3.
و ظاهر قوله «و يخرج إلى منى» هو الخروج إلى منى بعد طواف الزيارة و السعي ليتم سائر الأعمال بمنى، و لكن الفيض قدس سره ذكر له في الوافي معنيين آخرين فراجع.
و بالجملة المستفاد من تلك الأخبار المستفيضة المعتبرة المشتملة على الصحاح و الحسان تشريع العدول من التمتع الى الافراد لمن لم يتمكن لضيق الوقت من إتمام العمرة ثم الإتيان بالحج.
و لا معارض لتلك الاخبار الا رواية محمد بن سهل عن زكريا