28
. . . . . . . . . .
و صحيحة على بن جعفر عن أخيهعليه السلامقال سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها و إحرام الحج قال: وقّت رسول اللّٰهصلأهل العراق من العقيق و لأهل المدينة و من يليها من الشجرة، و لأهل الشام و من يليها من الجحفة، و لأهل الطائف من قرن و لأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد ان يعدو من هذه المواقيت الى غيرها 1و الظاهر ان إطلاق كلمة «الغير» يشمل الميقات الأخر أيضا.
الطائفة الثانية : ما ورد في خصوص المقام و يدل على عدم الجواز في حال الاختيار مثل:
رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰهعليه السلامخصال عابها عليك أهل مكة قال: و ما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة، و رسول اللّٰهصأحرم من الشجرة قال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا. 2و رواية أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد اللّٰهعليه السلامانّى خرجت بأهلي ماشيا فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون، و قد رخّص رسول اللّٰه -صلمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة. 3و قد استدلّ لغير المشهور بروايات:
منها : صحيحة معاوية بن عمّار انه سئل أبا عبد اللّٰهعليه السلامعن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس. 4فإن مقتضى ترك الاستفصال و إطلاق السؤال انّه لا فرق بين كونه في حال