27
[مسألة 1-الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة]
مسألة 1-الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة و هي ميقات أهل الشام، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار (1) .
الحليفة و الجحفة و أهل الشام و مصر من الجحفة، و أهل اليمن من يلملم، و أهل السّند من البصرة يعنى من ميقات أهل البصرة. 1و غير ذلك من الروايات الدالة عليه فلا شبهة في الحكم.
يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأوّل:
في انه هل يجوز التأخير اى تأخير الإحرام في حال الاختيار و عدم الضرورة عن مسجد الشجرة إلى الجحفة التي هي واقعة أيضا في طريق المدينة إلى مكّة و هي ميقات أهل الشام أم لا فيه قولان فالمشهور شهرة عظيمة هو الثاني و عن الجعفي و ابن حمزة في الوسيلة هو الأوّل و يدل على المشهور طائفتان من الروايات:
الطائفة الأولى : ما يدل بنحو العموم على عدم جواز التجاوز عن الميقات مع ارادة الحج أو العمرة من دون إحرام.
كصحيحة الحلبي المتقدمة 2المشتملة على قول أبي عبد اللّٰهعليه السلام- الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّٰهصلا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها.
و صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا 3المشتملة على قولهعمن تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّٰهصلا تجاوزها الاّ و أنت محرم.