90
. . . . . . . . . .
الجواهر هنا لكونه جامعا للأقوال (بل قيل هو ظاهر المتن و النافع و المحكي عن المبسوط و الخلاف و السرائر و الجامع و التحرير و التلخيص و اللمعة، خلافا للفاضل في القواعد و التذكرة و المنتهى و الشهيدين في الدروس و الروضة، و ربما عزى الى الشيخ و الأكثر، و ربما جعل أشهر، فقيدوه بالناسي، بل في الحدائق: نسبة تقييده به و بالجاهل إلى الأصحاب، و ان كنا لم نتحققه في الثاني. نعم، الحقه الشهيدان منهم. بالناسي الى ان قال: و على كل حال فعن الفاضل الاستدلال له بأن الأكثر انما يقوم مفام الكل مع النسيان، ورد: بأنه إعادة للمدعى، و (فيه) : ان المراد الإشارة الى ما سمعته في الطواف بمعنى ان الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب، و لذا استدل له في الروضة بأنه منهي عن رمى اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد و ان ضعف أيضا بأن المعلوم انما هو النهى عنه قبل الأربع لا مطلقا، و لو سلم فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص، و لكنه كما ترى، ضرورة: عدم شموله للعامد لندرته فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب. مضافا الى حمل فعل المسلم على الصحة، و الى إطلاق ما دل على وجوب الترتيب المقتضى لفساد اللاحق قبل إتمام السابق المعتضد بما سمعته من فتوى الأصحاب) .
تحقيق الكلام في هذه المسألة هو انه قد عرفت دلالة النصوص على صحة رميه فيما لو شرع في رمي الجمرة المتأخرة بعد الفراغ عن أربع حصيات بالنسبة إلى الجمرة السابقة قبل إتمام للسبع.
هذا مما لا كلام فيه انما الكلام في انه هل يختص الحكم بصورة