89
. . . . . . . . . .
و لكن يمكن ان يقال انه لو كان نقصه في الجمرة الثالثة (العقبة) أكملها و اكتفى به من دون فرق بين الأربع و غيرها، كما نص عليه صاحب الجواهر (قدس سره) لعدم ترتيب عليه بعدها.
و أما فوات الموالاة غير قادح كما عرفت قال في الجواهر: (لعله لا خلاف فيه الا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتبار الموالاة الذي لم يجد دليلا بالخصوص بل ظاهر الأدلة خلافه، و كونه المعهود في العمل للعادة لا يقتضي الاعتبار خصوصا بعد ما سمعته من النصوص) .
و لكن فيما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) (من انه إذا كان نقصه في الجمرة الثالثة أكمل ذلك النقص فقط و لا يجب عليه الرجوع الى الثانية و الاولى) كلام يأتي في الأمر الثاني.
الثانيان المستفاد من الاخبار هو اعتبار الموالاة بالنسبة الى كل من الجمرات الثلاث في أربع حصيات الاولى، لما دل على انه لو رمى جمرة بثلاث حصيات ثم رمى الجمرة المتأخرة عن تلك الجمرة كان عليه اعادة تلك الحصيات الثلاث أيضا.
و يمكن دعوى كشف ذلك عن مفروغية اشتراط الموالاة في أربع حصيات الأوليات مطلقا، و لذا يمكن ان يقال بعدم الفرق في اعتبارها في ذلك بين الجمرة الاولى و الثانية و جمرة العقبة و ان كان مورد النص هو الجمرة الاولى و الثانية لعدم العبرة بخصوصية المورد فتأمل.
الثالثان ظاهر الاخبار المتقدمة عدم الفرق في عدم وجوب الاستيناف إذا أتى بالأربع بين العامد و الجاهل و الناسي، و لا بأس بذكر ما في