72
و قيل يشترط ان لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر (1) قيل (2) لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه و هو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى أو من لم يتق الصيد و النساء (3)
ينبغي هنا الإشارة إلى أمر و هو ان الخروج من منى بعد نصف الليل و ان كان جائزا الا انه مكروه، لما رواه ابى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الدلجة إلى مكّة أيام منى و انا أريد أزور البيت؟ فقال: لا حتى ينشقّ الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى 1
القول للشيخ و غيره و لكن لا نعلم مأخذه فإن الروايات مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل.
القائل في محكي النهاية و ابن إدريس بل في المدارك نسبته الى جمع من الأصحاب.
لا ينبغي الإشكال فيه لاختصاص وجوب المبيت في الليلة الثالثة في منى بها دون غيرها.
اما وجه اختصاص وجوب المبيت في الليلة الثالثة بمن لم يتق النساء و الصيد فلما سيأتي عند ذكره المصنف (ان شاء اللّه تعالى) :
و أما وجه اختصاص الليلة الثالثة لمن غربت عليه الشمس و هو بمنى فمما هو