54
. . . . . . . . . .
1-صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبيت الا بمنى الا أن يكون شغلك في نسكك و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى 12-ما رواه صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزيارة من منى؟ قال: ان زار بالنّهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا و هو بمنى و ان زار بعد ان انتصف الليل أو السحر (و يسحر خ ل) فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح و هو بمكة 23-صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي (أيام خ ل) التشريق الا بمنى فان بتّ في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل و لا ينتصف الليل الا و أنت في منى الا ان يكون شغلك نسكك أو خرجت من مكّة، و ان خرجت بعد نصف اللّيل فلا يضرك ان تصبح في غيرها 3و روى بسند آخر عن معاوية بن عمار مثله و زاد: (و سألته عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السّعي و الدّعاء حتى طلع الفجر؟ فقال: ليس عليه شيء كان في طاعة اللّه عزّ و جلّ 44-ما رواه نضر بن شعيب عن عبد الغفّار الجازي قال: سألت