53
[القول في أحكام المتعلقة بمنى بعد العود]
(القول في أحكام المتعلقة بمنى بعد العود) إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة و السعي و طواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه ان يبيت بها ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر (1)
فيتم طوافه، ثم يرجع الى الصفا و المروة فيتم ما بقي قلت: فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت؟ فقال: يأتي بالبيت فيطوف به، ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة. قلت: فما فرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شيء من الطواف و هذا لم يدخل في شيء منه 1.
لا ينبغي الإشكال في وجوب المبيت عليه بمنى في الليلة الحادي عشر و الثاني عشر و اما الليلة الثالث عشر فسيأتي الكلام عنها عند تعرض المصنف قدس سره له (ان شاء اللّه تعالى) .
إنما الكلام في انه هل يجب عليه المبيت بمنى في ليالي التشريق تمام الليل أو نصفه الأول، أو الأخير، أو هو مخير بينهما، أو يكفي المسمى؟ مقتضى إطلاق الأدلة الدال على وجوب المبيت بمنى في ليالي التشريق هو وجوبه فيها تمام الليل. ، و لكن ترفع اليد عنه بالنسبة إلى النصف الأخير من الليل و يحكم بعدم وجوب المبيت فيه في لياليها، و ذلك لجملة من النصوص الواردة عنهم عليهم السلاممنها: