55
. . . . . . . . . .
أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة؟ قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء 1و المستفاد من هذه الاخباركما ترىهو ان المبيت الواجب بمنى هو في النصف الأول من الليل لا الأخير منه.
و أما خبر جعفر بن ناجية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا و هو بمنى و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها 2و نحوه و ان كان دالا ظاهرا على جواز الخروج من منى من أوّل اللّيل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، فيستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين الأول أو الأخير، الا انه يمكن ان يقال بعدم دلالته على جواز الخروج منها قبل انتصاف اللّيل، بل انما يدل على حكم من خالف و خرج منها أوّل اللّيل.
مضافا الى أن أعراض الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) عنه مانع عن البناء عليه.
فقد ظهر مما ذكرنا ان الخروج من منى في أول اللّيل حرام.
و أما الخروج منها نهارا فلا ينبغي الإشكال في عدم حرمته عليه ، لعدم الدليل على وجوب بقائه فيها و لكن يجب عليه أن يصبح و هو بمنى فقط و كذلك من خرج منها في أول اللّيل، لان خروجه منها و ان كان حراما