49
[الرابعة لو دخل وقت فريضة و هو في السعي قطعه]
الرابعة لو دخل وقت فريضة و هو في السعي قطعه و صلى ثم أتمه (1) و كذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره (2)
هذا هو المعروف بين الفقهاء (قدس اللّه تعالى أسرارهم) بل عن المنتهى و التذكرة انه لا يعرف في جواز القطع للصلاة خلافا و يدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام منها:
1-صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفف أو يقطع و يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لإبل يصلى ثم يعود أو ليس عليهما مسجد 1اي موضع صلاة.
2-ما رواه علي بن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليهما السلام) فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر؟ فقال: صل، ثم عد، فأتم سعيك 23-ما رواه محمد بن فضيل انه سأل محمد بن علي الرضا (عليه السلام) فقال له: سعيت شوطا، ثم طلع الفجر قال: صلّ ثم عد فأتم سعيك 3هذا هو المعروف بين الأصحاب (قدس اللّه تعالى أسرارهم) و استدل بما رواه يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) : عن الرجل يدخل في السّعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصّديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطّعام؟