50
[الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف]
الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف (1)
قال: ان أجابه فلا بأس 1و رواه الصّدوق بإسناده عن علي بن النعمان و صفوان جميعا عن يحيى الأزرق نحوه و زاد: (و لكن يقضي حق اللّه عز و جل أحبّ الى من ان يقضي حق صاحبه) .
و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن صفوان عن يحيى الأزرق مثله مع الزّيادة.
هذا هو المعروف بين الأصحاب (قدس اللّه تعالى أسرارهم) فلا يجوز تقديمه على الطواف لا في العمرة و لا في الحج و في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل الإجماع بقسميه عليه، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة النّصوص المشتملة على بيان الحجّ قولا و فعلا. إلخ) و استدل لهمضافا الى دعوى الاتفاق المذكوربصحيح منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) : عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل ان يطوف بالبيت؟ فقال: يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا و المروة فيطوف بينهما 2