48
و لو كان متمتعا بالعمرة و ظن أنه أتم فأحل و واقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية و يتم النقصان (1) و كذا قيل (2) لو قلم أظفاره أو قص شعره (3)
منه دون المدركى، و في المقام يحتمل ان يكون مدركه ما تقدم من الخبرين فلا عبرة به و العبرة بالمدرك، و قد عرفت انه غير قابل للاعتماد عليه من جهة ضعفه سندا.
مراده قدّس سرّه من الرّواية رواية عبد اللّه مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما حل و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر 1هذه الرواية ضعيفة سندا.
ان قلت: انها و ان كانت ضعيفة من حيث السند الا انها منجبرة بعمل الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بمضمونها، قلت: انه لم يثبت عمل جميع الأصحاب بمضمونها، نعم حكى عن جماعة العمل بها.
و القائل الشيخ و جماعة من الأصحاب على ما في المدارك.
لصحيح ابن يسار السّابق الذي ليس فيه الا تقليم الأظفار، و لذا اقتصر عليه في محكي التذكرة، و قد تقدم ذكره عند ذكر المصنف (قده) حكم ما إذا شك في عدد الأشواط، و من أراد الاطلاع عليه فليراجعه.