47
. . . . . . . . . .
عن المفيد و سلار و ابي الصلاح و ابن زهرة من اعتبار مجاوزة النصف في البناء نحو ما سمعته في الطواف بل عن الغنية الإجماع عليه. إلخ) و يمكن الاستدلال لما أفاده ابن زهرة من اعتبار مجاوزة النّصف في البناء بما رواه احمد بن عمر الحلال عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطّواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النّصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النّصف فعليها أن تستأنف الطّواف من أوّل 1و ما رواه أبا بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة فجاوزت النّصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النّصف فعليها أن تستأنف الطّواف من اوّله 2لكنهما ضعيفان سندا فلا يصلحان لمعارضة ما دل على جواز القطع قبل تجاوز النصف و بعده و لم يثبت انجبار ضعفهما يعمل الأصحاب بمضمونهما.
و أما الإجماع الذي ادعاه في الغنية على اعتبار مجاوزة النصف في البناء فلا عبرة به.
اما أولافلأنه موهون بالشهرة المتحققة على خلافه.
و اما ثانيافلما ذكرناه غير مرّة من ان الإجماع المعتبر هو التعبدي