46
و من تيقن النقيصة اتى بها (1)
و أما ذيل صحيح سعيد بن يسار فليس مفروضه احتمال الإتيان بالسبعة حتى يكون شكا بعد الفراغ بل مفروضه القطع بعدم الإتيان السبعة و الشك في الإتيان بالستة.
الثانيانه لو شك في عدد الأشواط بعد الفراغ فلا يلتفت اليه سواء كان بعد انصرافه عن المسعى أولا الثالثانه يقع الإشكال في صحيح سعيد بن يسار و هو انه حكم الامام (عليه السلام) بإراقة دم بقرة لتقليم اظافيري مع ان كفارة تقليم الأظفار حسب الأخبار هي دم شاة لا بقرة و لكن لا يضر ذلك به لاحتمال خصوصية فيه فبه يخصص ما دل مطلقا على ان كفارة تقليم الأظافير هي دم شاة لا دم بقر.
2-ان هذا الحديث وارد في خصوص العمرة لا في الحج لانه لو قلنا بوروده فيه لا يمكننا القول بحرمة تقليم الأظفار عليه، لصيرورته محلا بإتيانه باعمال منى.
قال في الجواهر: (سواء كانت شوطا أو أقل أو أكثر، و سواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها، لعدم وجوبها فيه إجماعا، كما عن التّذكرة، و لا نعرف فيه خلافا، كما عن المنتهى، بل مقتضى إطلاق المتن و القواعد و الشيخ في كتبه و بنى حمزة و إدريس و البرّاج و سعيد على ما حكى عن بعضهم عدم الفرق بين تجاوز النّصف و عدمه، و لعله للأصل و ما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط و للحاجة بعد ثلاثة أشواط خلافا لما