121
. . . . . . . . . .
الحرم فيقام عليه الحد. إلخ 12-حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عز و جل (وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً) 2قال: إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر الى الحرم لم يسع لأحد ان يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ. 33-خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عز و جل (وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً) قال: ان سرق سارق بغير مكة، أو منى جناية على نفس، ففر إلى مكّة، لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، و لكن يمنع من السوق فلا يبايع، و لا يجالس حتى يخرج منه، فيؤخذ، و إذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه 4(تذييل) ان المراد من قول المصنف (ضيق عليه في المطعم و المشرب) هو انه لا يمكن من ماله بان يطعم و يسقى مالا يحتمله مثله عادة أو ما يسد به الرّمق كما عن بعض.