120
و من بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا (1)
[مسائل]
[الاولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم]
(مسائل) الاولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج (2)
عليه و استدل لذلك بخبر الحسين بن علي السري قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : اما يرى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء و ليذهب حيث شاء 1و خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: أو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة 2
وجوب العود على من بقي عليه شيء من المناسككالطواف و نحوهلتداركه مما لا ينبغي الارتياب فيه.
هذا هو المعروف بين الأصحاب (قدس اللّه تعالى أسرارهم) .
بل قد نفى عنه الخلاف، و ادعى عليه الإجماع بقسميه، و يدل عليه جملة من النصوص المروية عنهم عليهم السلاممنها:
1-صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم فقال: لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج من