122
و لو أحدث في الحرم قوبل بما يقتضيه جنايته فيه (1)
و لكن ظاهر قوله (عليه السلام) في الأحاديث المتقدمة (لا يطعم و لا يسقى) خلافه، و النصوص المتقدمة لم تكن مشتملة على التضييق المذكور اللهم إلا ان يقال بإرادته منها لبعض العمومات و لو بمعونة الفتاوى فتأمل.
لذيل صحيح معاوية بن عمار المتقدم (قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لانه لم ير للحرم حرمة 1و قد قال اللّه تعالى (فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) 2فقال: هذا في الحرم و قال (فَلاٰ عُدْوٰانَ إِلاّٰ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ) 3و قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: (و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه عليه الحد في الحرم، لانه لم ير للحرم حرمة 4و قوله (عليه السلام) في ذيل خبر علي بن أبي حمزة (و إذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه) 5