119
و يستحب للإمام أن يخطب و يعلم الناس ذلك (1) و من كان قضى مناسكه بمكة جاز ان ينصرف حيث شاء (2)
الزوال) هو استحباب النّفر قبل الزّوال لغير الإمام أيضا.
(تذييل) : و هو انه يسقط الرّمي في اليوم الثّالث عمن نفر في النّفر الأول، و هو المعروف بين الفقهاء (قدّس سرّهم) بل في محكي المنتهى نفى الخلاف عنه، لكن حكم باستحباب دفن الحصى المختصّة بذلك اليوم فيها و لكن لم نجد دليلا على ذلك.
نعم في الدعائم عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: (من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمني) 1و لكن لا دلالة فيه على الدّفن بعد الغض عمّا ما فيه من حيث السّند فتدبر.
أما استحباب الخطبة و اعلام الناس بالنّفر الأول و الثاني فمما هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) .
و في الدروس و غيرها: (و ينبغي أن يعلمهم ايضا كيفية النفر و التوديع و يحثهم على طاعة اللّه تعالى و على ان يختموا حجهم بالاستقامة و الثبات على طاعة اللّه تعالى و ان يكون بعد الحج خيرا منهم قبله و ان يذكروا ما عاهدوا اللّه عليه من خير) و قد نفى عن ذلك كله البأس صاحب الجواهر (قدّس سرّه) ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من جواز انصراف الحاج إذا قضى مناسكه بمكة بعد فراغه من المناسك في منى حيث شاء مما هو المعروف بين الأصحاب بل في الجواهر: (بلا خلاف و لا اشكال بل الظاهر الإجماع