79
. . . . . . . . . .
و لكن ذهب بعض من الفقهاء (قدس اللّه تعالى أسرارهم) إلى وجوب الهدى عليه قياسا على المحصر. (و فيه) ما لا يخفى.
أما أولافلكونه قياسا مع الفارق، فلا يمكن التعدي عن المورد الى مفروض المقام.
و اما ثانيافيدل على خلافه صحيح ضريس المتقدّم على ما في الفقيه.
و اما ذكر الشاة فيه و إضافته إليهكما ذكره صاحب الجواهر-(قدس سره) يشعر بأنه كانت معه شاة عينها للهدي بنذر و نحوه مع احتماله النّدب و لكنه لا يخلو من تأمل و العمدة إعراض الأصحاب عن العمل به الموجب لخروجه عن حيّز دليل الاعتبار و اما ما ورد في خبر داود بن كثير الرّقي قال: كنت مع ابى عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج؟ فقال: نسأل اللّه العافية، قال: ارى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلّون «يحلق» و عليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم و ان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل 1ففيه:
أولاانه ضعيف سندا.
و ثانياعلى فرض تماميّته من حيث السّند لا عبرة به، لإعراض الأصحاب عنه الموجب لخروجه عن حيّز دليل الحجّية و الاعتبار.
و ثالثابعد الغضّ عمّا ذكر يحمل على التقية، لأن وجوب الحج على فائت