78
[الخامسة) من فاته الحج سقطت]
(الخامسة) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله (1)
عنه القضاء و ان لم يشترط وجب» مستدلا عليه بصحيح ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكّة إلا يوم النّحر؟ فقال: يقيم على إحرامه و بقطع التّلبية حين يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و في الفقيه: و يذبح شاته و ينصرف إلى اهله ان شاء و قال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فان لم يكن اشترط فعليه الحجّ من قابل 1و هذا مما لا يمكن المساعدة عليه بعد ذهاب المشهور الى عدم وجوب الحجّ في العام القابل على من فاته الحج ان كان ندبا و ان لم يشترط، و وجوبه إذا كان واجبا (اي مستقرا) و ان اشترط فعليه يمكن حمله على شدّة استحباب الإتيان به في العام القابل إذا لم يشترط و كان مندوبا أو غير مستقر الوجوب و لا مستمرة و يمكن حمله على ما أفاده ابني حمزة و البراج من جعل فائدة الاشتراط جوازا للتّحلّل فيكون المراد حينئذ ان عليه البقاء على إحرامه الى ان يأتي بالحج من قابل ان لم يشترط و الا جاز له التّحلّل، و لكن لا يخفى ما في هذين الحملين من المناقشة و الاشكال:
اما في الأوّلفواضح. و اما في الثّانيفلأنه مناف لظاهر النصوص المتقدمة الآمرة بجعله عمرة، فتدبر.
انه لا ينبغي الاشكال ان من فاته الحجّ يسقط عنه أفعاله و في الجواهر : «بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه إلخ.» و يدل على ذلك ما تقدّم من الاخبار الآمرة بجعلها عمرة.