32
. . . . . . . . . .
بالشغل المقتضي للعلم بفراغ الذمة فالقاعدة المزبورة محكمة إلا إذا ثبت من الخارج تخصيصها كما لا يخفى.
الثالثقال: «ان الاجتراء به عن الوقوف بعد طلوع الفجر من حيث الركنية مشروط بحصول النية و الا كان كتارك الوقوف بالمشعر كما صرح به في المسالك لكن أشكله سبطه بان الوقوف لغير المضطر و ما في معناه انما يقع بعد الفجر، فكيف تتحقق نيته ليلا، و هو كما ترى، ضرورة: بناء ذلك على حصول الركنية بالوقوف ليلا و ان وجب مع ذلك الوقوف بعد طلوع الفجر، لكنه ليس بركن بمعنى عدم بطلان الحج بتركه عمدا» .
الرابعقال في الجواهر و في المسالك: «إن لم نقل بوجوبه اي المبيت فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر و ان أوجبنا المبيت فعدم النية عنده ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر» و يظهر من الدروس عدم الوجوب و ينبغي ان يكون موضع النزاع ما لو كانت النية للسكون به مطلقا اما لو نواه ليلا أو نوى المبيت كما هو الشائع في كتب النيات المعدة لذلك فعدم الاجزاء بها عن نية الوقوف نهارا صحة لأن الكون به ليلا و المبيت عنده مطلقا لا يتضمنان النهار فلا بد من نية أخرى و الظاهر ان نية الكون به عند الوصول كافية عن النية نهارا لانه فعل واحد الى طلوع الشمس كالوقوف بعرفة و ليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك» .
و ناقش فيه صاحب الجواهر بقوله: «إذ عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء به باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل كما ان الوجوب بخصوصه