33
. . . . . . . . . .
لا يقتضي الإجزاء بالنيّة الواحدة مع فرض وجوب الكون من طلوع الفجر الى طلوع الشمس بخصوصه على وجه يكون فعلا مستقلا كما هو الظّاهر من نصّهم عليه بالخصوص و منه يعلم ما في قوله و الظاهر. إلخ كقوله فيها ايضا الى ان قال و إطلاق المصنف الاجتزاء بذلك مع جعله الوقوف الواجب بعد طلوع الفجر لا يخلو من تكلّف بل يستفاد من اجتزائه كذلك كونه واجبا لان المستحب لا يجزى عن الواجب. إلخ الا ان يقال لا مانع منه، لعدم السّبيل الى كشف اقليّة ملاك المستحب عن الواجب» لكن قد عرفت ما فيه.
الرابعانه يستفاد من قول المصنّف: «إذا كان قد وقف بعرفات» ان الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا، و الا لأجزأ و ان لم يقف بعرفة إذا كان الترك على غير وجه العمد، و في الجواهر: «و على ما اخترناه من اجزاء اضطراري المشعر وحده يجزي هنا بطريق أولى لأن الوقوف اللّيلي للمشعر فيه شائبة الاختيار للاكتفاء به للمرأة اختيارا و للمضطرّ و للمتعمّد مطلقا مع جبره بشاة و الاضطراري المحض ليس كذلك، إذ قد عرفت ان المراد من التفريع بيان الإثم و عدم الاجتزاء به لعدم ظهور في الدليل و ليس المدار على كونه وقوفا اختياريا كي يستتبع الاجزاء بل في المدارك المناقشة في الأولوية المزبورة و خبر مسمع ظاهر فيمن أدرك مع ذلك عرفة، إذ لا تعرض فيه للجهة المزبورة كما ان المنساق من قوله عليه السّلام «من أدرك جمعا فقد أدرك الحج» ادراك وقت الاختياري منها، كما تقدم بعض الكلام في ذلك.» ثم انه بعد ما ذكر صاحب المدارك «قدس سره» ما ذكره المصنف نقل كلام