106
. . . . . . . . . .
قال نعم 1و رواه الكلينيرحمه اللّه تعالىعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد و رواه الصدوققدس سرهبإسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال: (و يبيع) .
«(إيقاظ)» و هو أنه مقتضى إطلاق صحيح المتقدم و كذا كلام الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمعدم الفرق في الحكم بجواز شراء الإماء بين أن يقصد بذلك الخدمة أو التسري و ان حرم عليه المباشرة لهن حال الإحرام، بل مقتضى إطلاقه كما ترى صحة الشراء و ان قصد المباشرة حاله حين الإحرام و ان أثم بالقصد المزبور لكنه لا يقتضي فساد العقد الذي تحقق جامعا للشرائط و ان احتمله في التذكرة على ما نقل في الجواهر لحرمة الغرض الذي وقع العقد له كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا لكن فيه كما أفاده صاحب الجوهر على فرض تسليم ذلك انما يتم في ما إذا اشترط ذلك في متن العقد لا في الفرض الذي لم يكن الشراء فيه منهيا عنه بخصوصه و لا علة في المحرم اعنى المباشرة؛ فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه، كما هو واضح. و قال الشهيد الثاني:
-رحمه اللّه تعالى في المسالك على ما نقل في الحدائق انه لو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال الإحرام حرم؛ و هل يبطل الشراء فيه وجه منشأه النهي عنه، و الأقوى العدم، لانه عقد لا عبادة. و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: (قلت لا ريب في عدم البطلان؛ بل الظاهر عدم تحريم الشراء أيضا، لأنه ليس منهيا عنه بخصوصه، و لا علة في المحرم. إلخ) و استجوده صاحب الحدائق أيضا ثم أنه ينبغي هنا التنبيه على أمرين: