105
و يجوز مراجعة المطلقة الرجعية (1) و شراء الإماء في حال الإحرام (2)
التزويج و أن كان لنا نظر في بطلان الوكالة المزبورة، ضرورة كونه من المانع على نحو المانع في الموكل فيه كالحيض في طلاق الزوجة و اللّه العالم) . لا ينبغي الإشكال في صحة العقد الواقع بعد إحلال الموكل بعد ثبوت الاتفاق المزبور، و الوجه في ذلك هو انه حسب ما يستفاد من الأخبار الناهية عن التزويج المتقدمة ذكرها هو حرمة التزويج في حال الإحرام، و من الواضح: أن التوكيل ليس تزويجا ابتداء.
الظاهر ان هذه المسألة هي المتسالم عليها بين الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمو لم ينقل من أحد منهم الخلاف في ذلك، قال في الجواهر: (بلا خلاف كما عن التذكرة و (مى) الاعتراف به بل و لا إشكال بعد عدم تناول النهى المزبور لمثله، فيبقى على الأصل و العموم الذي منه قوله تعالى [وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ 1لا ينبغي الإشكال في جواز مراجعة مطلقة الرجعية في حال الإحرام بعد ثبوت الاتفاق من جميع الفقهاءقدس اللّه تعالى أسرارهمعليه و ذلك لان متعلق النهى التزويج في حال الإحرام و المراجعة كما عرفت آنفا ليست ابتداء نكاح، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجية كما أفاده صاحب المداركقدس سرهثم أنه لا فرق في هذا الحكم بين المطلقة تبرعا و التي رجعت ببذلها كما أفاده صاحب الجواهرقدس سره.
لا ينبغي الإشكال في جوازه شراء الإماء في حال الإحرام كما أفاده المصنفقدس سرهو هو أيضا مما قد تسالم عليه الأصحاب و لم ينقل الخلاف من أحد منهم و يدل عليهمضافا إلى الأصل السالم من المعارضما رواه سعد الأشعري القمي عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري فيبيعها؟ .»