180عبد اللّه «عليه السلام» في حديث قال: سألته عن رجل من أهل مكة يخرج الى بعض الأمصار، ثم يرجع الى مكة فيمر ببعض المواقيت إله أن يتمتع، قال «عليه السلام» :
ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل و كان الإهلال أحب إلي 1(الثانية) : صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج و عبد الرحمن بن الأعين، قالا: سألنا أبا الحسن «عليه السلام» عن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) له ان يتمتع؟ فقال: ما أزعم ان ذلك ليس له و الإهلال بالحج أحب الى و رأيت من سأل أبا جعفر «عليه السلام» و ذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك اني قد نويت ان أصوم بالمدينة؟ قال: تصوم (ان شاء اللّه تعالى) قال له: و أرجو ان يكون خروجي في عشر من شوال؟ فقال: تخرج (ان شاء اللّه تعالى) فقال: قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع فقال له: ان اللّه ربما من على بزيارة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و زيارتك و السلام عليك و ربما حججت عنك، و ربما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن بعض إخواني، أو عن نفسي فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول: انى مقيم بمكة و أهلي بها فيقول: تمتع، فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: انى أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوال؟ فقال: له أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان أهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة أهل و منزل و بينهما أهل و منازل؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياء حول مكة و أريد أن اخرج حلالا فإذا كان أبان الحج حججت 2هذا و وجه الاستدلال بهذين الحديثين منحصر في دعوى شمولهما بالإطلاق لحجة الإسلام و يقدمان على الأخبار الدالة على انه لا متعة لمن كان حاضر المسجد الحرام، لإطلاقها و اختصاصهما بمن خرج الى بعض الأمصار، فيقيد إطلاقها بهما